|
التمتع بالأطفال والشذوذ |
3
4
5-
6-
7-
9-
10-
11-
13-
16-
17-
18-
19-
فتوى
رقم<31409> تاريخ 7\5\1421ه
الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي
العام من المستفتي ابو عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة
لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 3\5\1421ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
انتشرت في الاونة الاخيرة ,وبشكل كبير وخاصة في الاعراس عادة مفاخذة الاولاد الصغار
,ماحكم ذلك مع العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي
الله عنها
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي:ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان
يلجأن الى استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام
الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام ,اما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله
عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا يستطيع ان يجامعها
لصغر سنها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا ,كما
ان رسول الله يملك اربه على عكس المؤمنين
بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في
المدارس ,لخطرها الفاحش ولعن الله الكفار ,الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا,
اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والافتاء
عضو:بكر بن عبد الله ابو زيد
عضو:صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله
عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني
الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان
وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب
لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على
باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي
ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة
وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ضحى
فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين
صحيح البخاري .. كتاب المناقب .. باب تزويج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة و
قدومها المدينة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=5830
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها
وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا
صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب انكاح الرجل ولده الصغار
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7645
يجلس الأطفال في حجره فيبولون عليه
حدثنا يحيى ووكيع حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي ليحنكه فأجلسه في
حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه قال وكيع فأتبعه
إياه ولم يغسله
مسند أحمد .. باقي مسند الأنصار .. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=24292
حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم
وإنه أتي بصبي فبال عليه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء صبا
مسند أحمد .. باقي مسند الأنصار .. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=24232
حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف
الجرشي عن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي صلوات الله عليه
وإنه لن يعذب لسان
أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسند أحمد .. مسند الشاميين .. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=16245&doc=6
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(الطلاق 4).
يَقُول تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ الْآيِسَة وَهِيَ الَّتِي قَدْ اِنْقَطَعَ
عَنْهَا الْمَحِيض لِكِبَرِهَا أَنَّهَا ثَلَاثَة أَشْهُر عِوَضًا عَنْ الثَّلَاثَة
قُرُوء فِي حَقّ مَنْ تَحِيض كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَة الْبَقَرَة وَكَذَا الصِّغَار اللَّائِي لَمْ
يَبْلُغْنَ سِنّ الْحَيْض أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَة ثَلَاثَة أَشْهُر
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
".
عَنْ أَبِي كُرَيْب وَأَبِي السَّائِب قَالَا ثَنَا اِبْن إِدْرِيس أَنَا مُطَرِّف
عَنْ عَمْرو بْن سَالِم قَالَ : قَالَ أُبَيّ بْن كَعْب يَا رَسُول اللَّه إِنَّ
عِدَدًا مِنْ عِدَد النِّسَاء لَمْ تُذْكَر فِي الْكِتَاب : الصِّغَار وَالْكِبَار
وَأُولَات الْأَحْمَال قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَاَللَّائِي
يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " . وَرَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم بِأَبْسَط مِنْ هَذَا
السِّيَاق فَقَالَ : ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْن الْمُغِيرَة أَنَا جَرِير عَنْ
مُطَرِّف عَنْ عُمَر بْن سَالِم عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : قُلْت لِرَسُولِ
اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل الْمَدِينَة
لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة النِّسَاء
قَالُوا لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّة النِّسَاء وَلَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآن :
الصِّغَار
وَالْكِبَار اللَّائِي قَدْ اِنْقَطَعَ مِنْهُنَّ الْحَيْض وَذَوَات الْحَمْل
قَالَ فَأُنْزِلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاء الْقُصْرَى " وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ
الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر
وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " .
راجع تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=65&nAya=4
يَعْنِي
الصَّغِيرَة فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر ; فَأُضْمِرَ الْخَبَر . وَإِنَّمَا كَانَتْ عِدَّتهَا بِالْأَشْهُرِ
لِعَدَمِ الْأَقْرَاء فِيهَا عَادَة , وَالْأَحْكَام إِنَّمَا أَجْرَاهَا اللَّه
تَعَالَى عَلَى الْعَادَات ; فَهِيَ تَعْتَدّ بِالْأَشْهُرِ . فَإِذَا رَأَتْ
الدَّم فِي زَمَن اِحْتِمَاله عِنْد النِّسَاء اِنْتَقَلَتْ إِلَى الدَّم لِوُجُودِ
الْأَصْل , وَإِذَا وُجِدَ الْأَصْل لَمْ يَبْقَ لِلْبَدَلِ حُكْم ; كَمَا أَنَّ
الْمُسِنَّة إِذَا اِعْتَدَّتْ بِالدَّمِ ثُمَّ اِرْتَفَعَ عَادَتْ إِلَى
الْأَشْهُر . وَهَذَا
إِجْمَاع .
راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن):
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=65&nAya=4
باب إنكاح
الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى (و اللائي لم يحضن) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ.
صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب إنكاح الرجل ولده الصغار:
http://hadith.al-islam.com/display/Display.asp?Doc=0&Rec=7644
راجع أيضا تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) و تفسير البيضاوي (أنوار
التنزيل و أسرار التأويل) و تفسير النسفي (مدارك التنزيل و حقائق التأويل) و أسباب
النزول للواحدي.
استمناء الصائم بيد الطفلة الصغيرة
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس
الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه
بما لا يفسد صوم غيره
كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة
استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء
في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام
ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
بدائع الفوائد لإبن القيم الجوزية .. باب فصل الإطناب في الإجابة .. فصل الإستمناء
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=889
جواز التفخيذ و التمتع حتى بالرضيعة و إتيان المرأة في دبرها
المشهور الاقوى
جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة ، و الاحوط تركه خصوصا مع عدم
رضاها .
تحرير الوسيلة للإمام لروح الله الموسوي الخميني .. كتاب النكاح .. كتاب النكاح
مسألة 11.
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة
و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و
لم يفضها لم يترتب عليه شىء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكى
البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على
الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري
عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه
نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من
قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل
مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع
فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و
إن كان الاقوى عدم الوجوب .
تحرير الوسيلة للإمام لروح الله الموسوي الخميني .. كتاب النكاح .. كتاب النكاح
مسألة 12 .
http://www.ansar.org/arabic/radee3ah.htm
http://www.al-shia.com/html/ara/books/tahrir/tahrir25.htm#a4
حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني
حسين بن عبد الله بن عباس عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن
عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأى أم حبيبة
بنت عباس وهي فوق الفطيم قالت فقال لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي
لأتزوجنها
مسند أحمد .. باقي مسند الأنصار .. حديث أم االفضل بن عباس و هي أخت ميمونة رضي
الله عنهم
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=25636&doc=6
الرسول يمص لسان علي بن أبي طالب و يغذيه من ريقه المبارك
وفي خصائص العشرة للزمخشري أن النبي صل الله عليه وسلم تولى تسميته بعلي وتغذيته أياما من ريقه المبارك
بمصه لسانه فعن فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله تعالى عنها أنا قالت لما
ولدته سماه عليا وبصق في
فيه ثم إنه ألقمه لسانه فما زال يمصه حتى نام قالت فلما كان من الغد
طلبنا له مرضعة فلم يقبل
ثدي أحد فدعونا له محمدا صلى الله عليه وسلم فألقمه لسانه فنام فكان
كذلك ما شاء الله عز وجل هذا كلامه فليتأمل.
السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون
.. باب أول الناس إيمانا به صلى الله عليه
و سلم
http://arabic.islamicweb.com/Books/seerah.asp?book=3&id=431
محمد يلبس مرط عائشة وهو مضطجع كاشفا فخذيه
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا و قال الآخرون حدثنا إسمعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.